All legislation

مرسوم Decree No. 324 14/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم «مدرسة الضياء الإسلامية»

Type
مرسوم · Decree
Number
324
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 324 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يوسف العويد المسجل بالرقم 9923/12 تاريخ 15/12/2014 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم «مدرسة الضياء الإسلامية»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد يوسف العويد المولود عام 1970 في السماقية (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم /624/ من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار) ملك وقف التراث الاسلامي باسم «مدرسة الضياء الإسلامية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده