All legislation

مرسوم Decree No. 344 14/03/2017

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد برقايل الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
344
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1565-1569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 344 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

أن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد برقايل الفني، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /351.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل