قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 03/03/2017
الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 37
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1521
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الماستر في الحقوق - Master en Droit
تعتبر شهادة الماستر في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:
القانون الخاص
Droit privé
القانون العام
Droit Public
قانون الاعمال
Droit des affaires LLM
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير في الحقوق في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق أو ما يعادلها، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.