All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 03/03/2017

الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الماستر في الحقوق - Master en Droit

تعتبر شهادة الماستر في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:

القانون الخاص

Droit privé

القانون العام

Droit Public

قانون الاعمال

Droit des affaires LLM

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير في الحقوق في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق أو ما يعادلها، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.