قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 03/03/2017
الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 38
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1522
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الماستر في العلوم السياسية
Master en Sciences Politiques
تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية التي يمنحها معهد العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:
التواصل والتسويق السياسي
Communication et Marketing Politique
السياسة المقارنة-العالم العربي
Politique Comparée-Monde Arabe
السياسة الخارجية والتعاون الدولي
Politique Extérieure et Coopération Internationale
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في العلوم السياسية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في العلوم السياسية او الحقوق أو ما يعادلهما، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.