All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 03/03/2017

الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
39
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الماستر في حقوق الانسان والديمقراطية

Master in Human Rights and Democratization

تُعتبر شهادة الماستر في حقوق الانسان والديمقراطية التي يمنحها معهد العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في حقوق الانسان والديمقراطية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في العلوم السياسية او الحقوق أو ما يعادلهما، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.