قرار مبدئي Preliminary decision No. 40 03/03/2017
الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 40
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1523
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية
المرجع: المرسوم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966
اسم الشهادة: ماستر في العلوم الاقتصادية
Master en Sciences Economiques
Master of Science in Economics
تعتبر شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الاقتصادية، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة تمرين ومشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015 - 2016 .