All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 03/03/2017

الاعتراف بشهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1523-1524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

شهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية

Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique

Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy

تعتبر شهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في أحد التركيزين المذكورين أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الفلسفة، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يمكن لحملة الاجازة في علم الانتربولوجيا أو في علم الاجتماع أو في العلوم السياسية أن ينتسبوا الى هذا البرنامج شرط استكمال 30 رصيدا نصف سنوي من برنامج البكالوريوس في الفلسفة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015 - 2016 .