قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 03/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 42
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1524-1525
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الحقوق
المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992
اسم الشهادة: شهادة الماستر في العقود الدولية
Master in Contrats Internationaux
Master in International Contracts
تعتبر شهادة الماستر في العقود الدولية التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الإختصاص وستة أرصدة رسالة بحث أو 3 أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
أما الطلاب الحائزون على الإجازة اللبنانية في الحقوق فعليهم دراسة 24 رصيدا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو اربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014 - 2015 .