All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 03/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الحقوق

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

اسم الشهادة: شهادة الماستر في العقود الدولية

Master in Contrats Internationaux

Master in International Contracts

تعتبر شهادة الماستر في العقود الدولية التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الإختصاص وستة أرصدة رسالة بحث أو 3 أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

أما الطلاب الحائزون على الإجازة اللبنانية في الحقوق فعليهم دراسة 24 رصيدا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو اربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014 - 2015 .