إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية مع تحديد أقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،
بناء على رأي المجلس الوطني الإعلام المرئي والمسموع رقم 144 تاريخ 23/3/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل» (اذاعة الرسالة) بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني الإعلام المرئي والمسموع رقم 144 تاريخ 23/3/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية بثها الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح