المادة 1
جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 لشركة «الجديد ش.م.ل. NEW TV» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 156 تاريخ 20/5/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 25 تاريخ 18/6/2015 لجهة وجوب التقيد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناء على ما سيصدر عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الأقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية انظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس اصولا لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة.