All legislation

مرسوم Decree No. 350 14/03/2017

تجديد الترخيص لشركة صوت فان ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
350
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 350 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 146 تاريخ 23/3/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 لشركة صوت فان ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 146 تاريخ 23/3/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح