The whole text

مرسوم رقم 351 تاريخ 14/03/2017 In force

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة «لايت أف.أم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 160 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 351 تاريخ 14/03/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270361/article/1/