المادة 1
جدد الترخيص المعطى 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل (اذاعة الشرق) بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على أن تمارس الشركة عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة اولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 152 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.