إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم 2308 تاريخ 17/6/2009 المتعلق بتعديل الترخيص لشركة اذاعة فرانس اف.ام. ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى على ان تسمى صوت المدى،
بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 142 تاريخ 23/3/2015، المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى لشركة فرانس اف ام ش.م.ل. (صوت المدى) بموجب المرسوم رقم 2308 تاريخ 17/6/2009 بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على أن تمارس الشركة عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية فئة اولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 142 تاريخ 23/3/2015، المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية بثها لجميع الأراضي اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح