All legislation

مرسوم Decree No. 346 14/03/2017

قبول هبة مقدمة من السيد ايلي فؤاد ابو زخم لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
346
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1579-1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 346 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

أن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد ايلي فؤاد أبو زخم لصالح وزارة الثقافة المديرية - العامة للآثار، وهي عبارة عن كومبيوترات وتجهيزات الكترونية وبرنامج الكتروني مع كافة لوازمه اضافة الى خدمات صيانة لهذه المعدات والبرامج لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمة الهبة بحوالي /151.555.56/ د.أ. أي ما يوازي /228.470.000/ ل.ل (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل