أن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد ايلي فؤاد أبو زخم لصالح وزارة الثقافة المديرية - العامة للآثار، وهي عبارة عن كومبيوترات وتجهيزات الكترونية وبرنامج الكتروني مع كافة لوازمه اضافة الى خدمات صيانة لهذه المعدات والبرامج لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمة الهبة بحوالي /151.555.56/ د.أ. أي ما يوازي /228.470.000/ ل.ل (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل