قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 03/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 11/20/2013 تاريخ 15/3/2013 المتعلق بشهادة الماستر في علوم التربية Master en Sciences de l'Education Master in Education الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 44
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1525-1526
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية
اسم الشهادة: شهادة الماستر في علوم التربية
Master en Sciences de l'Education
Master in Education
تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية في احد التراكيز التالية: تعليم اساسي او إدارة تربوية أو تكنولوجيا التربية أو تربية بدنية أو إشراف تربوي أو مرافقة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة أو تربية صحية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص والتركيز ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد اختصاصات التعليم الثانوي، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 15 رصيدا في التركيز وستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 ارصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015 - 2016 .