All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 03/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 11/20/2013 تاريخ 15/3/2013 المتعلق بشهادة الماستر في علوم التربية Master en Sciences de l'Education Master in Education الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1525-1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية

اسم الشهادة: شهادة الماستر في علوم التربية

Master en Sciences de l'Education

Master in Education

تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية في احد التراكيز التالية: تعليم اساسي او إدارة تربوية أو تكنولوجيا التربية أو تربية بدنية أو إشراف تربوي أو مرافقة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة أو تربية صحية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص والتركيز ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد اختصاصات التعليم الثانوي، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 15 رصيدا في التركيز وستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 ارصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015 - 2016 .