قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 03/03/2017
الاعتراف بشهادة الماستر في العمل الاجتماعي الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك Master en Intervention et Travail Social Master of Arts in Intervention & Social Work
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 45
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1526-1527
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية
المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: شهادة الماستر في العمل الاجتماعي
Master en Intervention et Travail Social
Master of Arts in Intervention & Social Work
تعتبر شهادة الماستر في العمل الاجتماعي التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي
نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في العمل الاجتماعي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الاجتماعية، أو علم النفس، أو علوم التربية، أو اللاهوت، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2014 - 2015 .