قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 03/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 7/16/2010 تاريخ 26/2/2010 المتعلق بالماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني Master en Cybersécurité et Cyberdéfense Master of Science in Cybersecurity and Cyberdefence
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 46
- Date
- 03/03/2017
- Official Gazette
- Issue 13, 16/03/2017, p. 1527
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 03/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كليتا العلوم والهندسة
المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000
اسم الشهادة: ماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني
Master en Cybersécurité et Cyberdéfense
Master of Science in Cybersecurity and Cyberdefence
تعتبر شهادة الماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني، التي تمنحها كليتا العلوم والهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية، هندسة المعلوماتية والإتصالات، المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .