All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 03/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 7/16/2010 تاريخ 26/2/2010 المتعلق بالماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني Master en Cybersécurité et Cyberdéfense Master of Science in Cybersecurity and Cyberdefence

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كليتا العلوم والهندسة

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000

اسم الشهادة: ماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني

Master en Cybersécurité et Cyberdéfense

Master of Science in Cybersecurity and Cyberdefence

تعتبر شهادة الماستر في مجال الأمن والدفاع السيبراني، التي تمنحها كليتا العلوم والهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية، هندسة المعلوماتية والإتصالات، المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .