All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 03/03/2017

الاعتراف بالاجازة في العلوم الاقتصادية Licence en Sciences Economiques Bachelor of Science In Economics الصادرة عن كلية ادارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1527-1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك.

اسم الكلية: كلية ادارة الأعمال والعلوم التجارية

المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966

اسم الشهادة: إجازة في العلوم الاقتصادية

Licence en Sciences Economiques

Bachelor of Science In Economics

تعتبر شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا على الأقل في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016 - 2017 .