All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2882 06/03/2017

إنشاء فرع لشركة ALTAS YAPI SANAYI VE TEMIZLIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI ذات الجنسية التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2882
Date
06/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1528-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2882 تاريخ 06/03/2017
Source
Lebanese University

-في التسجيل-

إن شركة ALTAS YAPI SANAYI VE TEMIZLIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI ذات الجنسية: التركية، والبالغ رأسمالها /2.500.001/ ليرة تركية فقط مليونين وخمسمائة الف وليرة تركية، والمتخذة مركزا رئيسيا لها Kucuk Bakkalkoy Mahallesi 1. Hazine Sokak No: 16 Atasehir -- Istanbul

تقدمت بتاريخ 24/2/2017 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 24/2/2017 كامل المستندات

المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.

وأودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة رقم MoFT20170010091 تاريخ 6 آذار 2017 والمستند المتعلق بتعيين السيد شاغري علي بلبل CAGRI ALI BULBUL ممثلا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بأعمال البناء. القيام بمختلف أعمال تنظيف المدن وتجميع النفايات ونقلها وبيعها، وشراء وبيع وتشغيل مراكز فرز النفايات وتلفها (تصريف النفايات) وتحويل هذه المراكز الى الغير، وتركيب وشراء وبيع منشآت تجميع وفصل نفايات التغليف ومنشآت إعادة التدوير ومصانع استرجاع النفايات وتحويل هذه المنشآت الى الغير، إضافة الى النشاطات المدونة في النظام الاساسي.

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.