All legislation

قرار Decision No. 32 02/03/2017

سحب العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
02/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1529-1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ ل ر تاريخ 1933/11/7 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 2016/8/4 القاضي بإدخال العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على القرار رقم 2016 -- 2015/869 تاريخ 2016/7/13 الصادر عن مجلس شورى الدولة،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال ربيز والمسجل لدى المديرية العامة للأثار برقم 300 تاريخ 2017/1/23،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسحب العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 2/3/2017 وزير الثقافة غطاس الخوري