All legislation

مرسوم Decree No. 345 14/03/2017

قبول هبة مقدمة من جهات مختلفة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
345
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1583-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 345 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من جهات مختلفة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن مساعدات لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين وفق التالي:

- جمعية {MANGE BEKKER SMAA} بوليصة شحن رقم: SGL374775 إذن خاص رقم 504 تاريخ 1/12/2016.

- جمعية {MANGE BEKKER SMAA} بوليصة شحن رقم: SGL386288 إذن خاص رقم 548 تاريخ 28/12/2016.

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} بوليصة شحن رقم: OSL0049152 اذن خاص رقم 394 تاريخ 22/9/2016 (SGL360294).

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} عبر {Muslims in Need} بوليصة شحن رقم: SGL362597 إذن خاص رقم 453 تاريخ 26/10/2016 .

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} عبر {H--ELFEN} بوليصة شحن رقم: 570826075 إذن خاص رقم 472 تاريخ 7/11/2016 .

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} عبر {Help Refugees} بوليصة شحن رقم: 570860870 إذن خاص رقم 474 تاريخ 7/11/2016 .

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} عبر {Muslimsin Need} بوليصة شحن رقم: SGL 375025 اذن خاص رقم 475 تاريخ 7/11/2016 .

- السيد «شربل الفغالي» بوليصة شحن رقم: 769284258 إذن خاص رقم 508 تاريخ 2/12/2016 .

- السيدة «نرمين توفيق تنوري» عبر {Tannoury EP Youssef Younes} بوليصة شحن رقم: 769284241 إذن خاص رقم 509 تاريخ 2/12/2016.

- جمعية {SALAM LADC NORWAY} عبر {SHETA Import and Export LTD} بوليصة شحن رقم: SGL363115 إذن خاص رقم 439 تاريخ 19/10/2016.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار أبي صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل