All legislation

قرار Decision No. 51 23/02/2017

الغاء القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016 (المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الفنون القتالية المختلطة» - MMA)

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
23/02/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1531-1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته

بناء على القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016

بناء على القرار رقم 287/1/2016 تاريخ 29/9/2016 (الغاء القرار رقم 239/1/2015 تاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة - MMA»)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016 المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA»).

المادة 2

تلغى لعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA» من تراخيص الجمعيات الرياضية التالية:

أ. محافظة بيروت:

1 . جمعية «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - المصيطبة: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 وتعديلاته.

2 . جمعية «نادي العهد الرياضي»: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 وتعديلاته.

ب. محافظة جبل لبنان:

3 . جمعية «نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية: مرخصة بموجب القرار رقم 320/1/2003 تاريخ 22/12/2003 وتعديلاته.

4 . جمعية «نادي تريومف الرياضي» - الشياح: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 وتعديلاته.

5 . جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» - الغبيري: مرخصة بموجب القرار رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 وتعديلاته.

6 . جمعية «نادي المجد الرياضي» - بئر حسن: مرخصة بموجب القرار رقم 336/1/2015 تاريخ 17/12/2015 .

ج - محافظة الشمال:

7 . جمعية «نادي الهلال الرياضي» - طرابلس: مرخصة بموجب القرار 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 وتعديلاته.

د - محافظة الجنوب:

8 . جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم: مرخصة بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 وتعديلاته.

المادة 3

يعدل تصنيف كل من جمعيتي «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - المصيطبة و«نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية عملا بالمادة التاسعة عشرة من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 4

يحظر على أي جمعية من الجمعيات المذكورة في المادة الثانية اعلاه وتحت أي عنوان كان إقامة المباريات والنشاطات أو الاحتفالات تحت اسم «الفنون القتالية المختلطة - MMA» أو أي لعبة مشابهة لها يستعمل فيها القفص والعنف تحت طائلة تطبيق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش