المادة 1
يلغى القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016 المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA»).
قرار Decision No. 51 23/02/2017
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته
بناء على القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016
بناء على القرار رقم 287/1/2016 تاريخ 29/9/2016 (الغاء القرار رقم 239/1/2015 تاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة - MMA»)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016 المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA»).
تلغى لعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA» من تراخيص الجمعيات الرياضية التالية:
أ. محافظة بيروت:
1 . جمعية «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - المصيطبة: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 وتعديلاته.
2 . جمعية «نادي العهد الرياضي»: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 وتعديلاته.
ب. محافظة جبل لبنان:
3 . جمعية «نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية: مرخصة بموجب القرار رقم 320/1/2003 تاريخ 22/12/2003 وتعديلاته.
4 . جمعية «نادي تريومف الرياضي» - الشياح: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 وتعديلاته.
5 . جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» - الغبيري: مرخصة بموجب القرار رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 وتعديلاته.
6 . جمعية «نادي المجد الرياضي» - بئر حسن: مرخصة بموجب القرار رقم 336/1/2015 تاريخ 17/12/2015 .
ج - محافظة الشمال:
7 . جمعية «نادي الهلال الرياضي» - طرابلس: مرخصة بموجب القرار 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 وتعديلاته.
د - محافظة الجنوب:
8 . جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم: مرخصة بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 وتعديلاته.
يعدل تصنيف كل من جمعيتي «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - المصيطبة و«نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية عملا بالمادة التاسعة عشرة من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
يحظر على أي جمعية من الجمعيات المذكورة في المادة الثانية اعلاه وتحت أي عنوان كان إقامة المباريات والنشاطات أو الاحتفالات تحت اسم «الفنون القتالية المختلطة - MMA» أو أي لعبة مشابهة لها يستعمل فيها القفص والعنف تحت طائلة تطبيق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش