المادة 1
يرخص بتأسيس إتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني لمصارعة الذراع (الكباش(» من الجمعيات التالية:
«نادي الشياح الرياضي» الشياح - المرخصة بوجب القرار رقم 384/1/2012 تاريخ 29/11/2012 .
«نادي سبورتنغ هاي الرياضي» بعبدا - المرخصة بموجب القرار رقم 32/1/2013 تاريخ 13/2/2013 .
«نادي غولدن بادي ارياضي» الدكوانة - المرخصة بموجب القرار رقم 103 تاريخ 19/1/1994 .
«نادي هوبس الرياضي» الشياح - المرخصة بموجب القرار رقم193 تاريخ 16/12/2002 .
أ - مركزه: بيروت، محافظة: بيروت
ب - غايته:
-الاشراف على رياضة «مصارعة الذراع (الكباش)» وتنظيمها ونشرها في لبنان
-الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة «مصارعة الذراع (الكباش(» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
-تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.
-الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية وايجاد علاقة ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها.
-الاشتراك بالبطولات والمباريات العربية والقارية والدولية.
-نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.