All legislation

قرار Decision No. 81 09/03/2017

تأسيس «الاتحاد اللبناني لمصارعة الذراع (الكباش)

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
09/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1534-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 09/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 27/7/2016 (اضافة لعبة "مصارعة الذراع (الكباش)" الى الالعاب المعتمدة ضمن القرار 90/1/2007 تاريخ 6/7/2007)

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة «مصارعة الذراع (الكباش)" والمسجل برقم 610/د تاريخ 15/2/2017 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس إتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني لمصارعة الذراع (الكباش(» من الجمعيات التالية:

«نادي الشياح الرياضي» الشياح - المرخصة بوجب القرار رقم 384/1/2012 تاريخ 29/11/2012 .

«نادي سبورتنغ هاي الرياضي» بعبدا - المرخصة بموجب القرار رقم 32/1/2013 تاريخ 13/2/2013 .

«نادي غولدن بادي ارياضي» الدكوانة - المرخصة بموجب القرار رقم 103 تاريخ 19/1/1994 .

«نادي هوبس الرياضي» الشياح - المرخصة بموجب القرار رقم193 تاريخ 16/12/2002 .

أ - مركزه: بيروت، محافظة: بيروت

ب - غايته:

-الاشراف على رياضة «مصارعة الذراع (الكباش)» وتنظيمها ونشرها في لبنان

-الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة «مصارعة الذراع (الكباش(» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

-تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

-الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية وايجاد علاقة ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها.

-الاشتراك بالبطولات والمباريات العربية والقارية والدولية.

-نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش