All legislation

قرار Decision No. 12471 03/03/2017

تعديل تسمية مؤسسة مالية مدرجة على لائحة المؤسسات المالية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
12471
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12471 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،

وبناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 16/12/2016،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2017،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 23/2/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «شركة أريبا ش.م.ل.».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه