المادة 1
تعدل تسمية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «شركة أريبا ش.م.ل.».
قرار Decision No. 12471 03/03/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،
وبناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 16/12/2016،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2017،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 23/2/2017،
يقرر ما يأتي:
تعدل تسمية «عوده إنفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «شركة أريبا ش.م.ل.».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه