All legislation

قرار Decision No. 524 14/03/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية تعيد - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 4566/م/2016 تاريخ 6/2/2017.

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6221/د تاريخ 2/3/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار طوني جرجي بو سليمان - رئيسا

- سيدي عازار مارون - عضوا

- صونيا يوسف بولس - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية تعيد - قضاء جزين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق