المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار علي محمد الحاج خليل - رئيسا
- محمد علي الحاج حسن - عضوا
- وائل حسن خليل - عضوا
قرار Decision No. 529 14/03/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 4566/م/2016 تاريخ 6/2/2017.
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6221/د تاريخ 2/3/2017.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار علي محمد الحاج خليل - رئيسا
- محمد علي الحاج حسن - عضوا
- وائل حسن خليل - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية زغدرايا - قضاء صيدا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق