ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا - بيسارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13496 تاريخ 20/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«سوا - بيسارية»
مركزها: البيسارية - العقار رقم 891 - ملك السيد احمد علي خليل - الطابق الاول - قضاء صيدا.
غايتها: - إنماء القرية مادياً ومعنوياً وبصورة خاصة في الحقول الاجتماعية والتربوية والثقافة والصحية والعمرانية من خلال إقامة المؤسسات وتقديم المساعدات والقيام بكل عمل مشروع يحقق هذه الأهداف.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد جواد خليل
محمد يوسف نابلسي
احمد نعمه وهبي
سليمان مصطفى علي حسين
جمال محمد عامر
عدنان احمد حميدان
علي احمد الشامي
نبيل احمد خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد نعمه وهبي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق