All legislation

علم وخبر Notice of association No. 490 13/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «سوا - بيسارية» مركزها: البيسارية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
490
Date
13/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1594-1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 490 تاريخ 13/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا - بيسارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13496 تاريخ 20/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سوا - بيسارية»

مركزها: البيسارية - العقار رقم 891 - ملك السيد احمد علي خليل - الطابق الاول - قضاء صيدا.

غايتها: - إنماء القرية مادياً ومعنوياً وبصورة خاصة في الحقول الاجتماعية والتربوية والثقافة والصحية والعمرانية من خلال إقامة المؤسسات وتقديم المساعدات والقيام بكل عمل مشروع يحقق هذه الأهداف.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد جواد خليل

محمد يوسف نابلسي

احمد نعمه وهبي

سليمان مصطفى علي حسين

جمال محمد عامر

عدنان احمد حميدان

علي احمد الشامي

نبيل احمد خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد نعمه وهبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق