ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي زحلتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18954 تاريخ 29/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نادي زحلتي»
مركزها: زحلتي - المبنى البلدي - قضاء جزين.
غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي بين أعضائها.
2 - تشجيع المبادرات الإجتماعية بين أعضائها وبين الآخرين.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ماري روز جورج فارس
نعيم جرجي فرحات
جورج حبيب عنتر
ايلي الخوري ابراهيم ضاهر
سرور الياس سليمان نكد
جان فيليب ايوب
جوزف مخايل فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سرور الياس سليمان نكد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق