All legislation

علم وخبر Notice of association No. 491 13/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نادي زحلتي» مركزها: زحلتي - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
491
Date
13/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1595-1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 491 تاريخ 13/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي زحلتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18954 تاريخ 29/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نادي زحلتي»

مركزها: زحلتي - المبنى البلدي - قضاء جزين.

غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي بين أعضائها.

2 - تشجيع المبادرات الإجتماعية بين أعضائها وبين الآخرين.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماري روز جورج فارس

نعيم جرجي فرحات

جورج حبيب عنتر

ايلي الخوري ابراهيم ضاهر

سرور الياس سليمان نكد

جان فيليب ايوب

جوزف مخايل فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سرور الياس سليمان نكد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق