All legislation

علم وخبر Notice of association No. 492 13/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
492
Date
13/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1596-1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 492 تاريخ 13/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15001 تاريخ 10/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي»

مركزها: الشياح - العقار رقم 6394 - القسم رقم 20 - ملك دلال شفيق ناصيف - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: جمعية «منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية.

تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.

2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به.

3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الثقافية والتعليمية والإجتماعية والإنسانية

4 - خلق فرص اللقاء بين المثقفين المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض.

5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها.

6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

7 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء الوطني.

8 - تشجيع اصحاب الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وتبني العقول الخلاقة.

9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل.

10 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية و/أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعوقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسن قحطان حماده

د. مروان منير بلوط

د. جيلبير جوزف ابو نادر

د. اكرام حامد الأشقر

نجوى فارس سري الدين

دلال شفيق ناصيف

رندلي وفيق جبور

نعيم شبل بارود

رامي نهاد حماده

أميه وديع درغام

تمارا يوسف صلاح الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان منير بلوط

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق