المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي»
مركزها: الشياح - العقار رقم 6394 - القسم رقم 20 - ملك دلال شفيق ناصيف - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.
غايتها: جمعية «منتدى سرجون القنطار الثقافي الإجتماعي» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية.
تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.
2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به.
3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الثقافية والتعليمية والإجتماعية والإنسانية
4 - خلق فرص اللقاء بين المثقفين المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض.
5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها.
6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
7 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء الوطني.
8 - تشجيع اصحاب الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وتبني العقول الخلاقة.
9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل.
10 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية و/أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعوقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. حسن قحطان حماده
د. مروان منير بلوط
د. جيلبير جوزف ابو نادر
د. اكرام حامد الأشقر
نجوى فارس سري الدين
دلال شفيق ناصيف
رندلي وفيق جبور
نعيم شبل بارود
رامي نهاد حماده
أميه وديع درغام
تمارا يوسف صلاح الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان منير بلوط