ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البناء والتنمية الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11887 تاريخ 28/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البناء والتنمية الإنسانية»
مركزها: دوحة عرمون - العقار رقم 2359 - القسم رقم 8 - بناية الجردي - الطابق الاول - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - تجهد الجمعية على إقامة مركز ثقافي يتضمن تأسيس نادي ثقافي ومكتبة وقاعة محاضرات.
2 - كفالة الايتام ورعاية المعوقين ورعاية العجزة.
3 - العمل على تقديم الخدمات الإجتماعية والإنمائية والتنموية والصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصف أو مستشفى لمساعدة المحتاجين.
4 - السعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للمساعدة في تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز ابحاث وإحصاء.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فادي هايل سليمان
رندا علي الموسى
محمد يوسف سليمان
محمد حسين مصطفى
احمد انور الرحيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف سليمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق