All legislation

علم وخبر Notice of association No. 532 15/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: {(WORK SMART ASSOCIATION (WSA} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
532
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 532 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {WORK SMART ASSOCIATION (WSA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1716 تاريخ 24/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - العقار رقم 2326 - القسم رقم 18 - سنتر غاردينيا - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساعدة في مجال توفير فرص العمل للشباب ودعم المشاريع وتطويرها وتأمين مستلزماتها.

2 - تأمين الخدمات الإجتماعية وتنمية القرى والبلدات.

3 - الإهتمام بالبيئة ونشر الثقافة البيئية وإقامة حملات التشجير والإعتناء بالأحراج.

4 - تنظيم النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية.

5 - إشراك المجتمع المدني من خلال مشاريع تتطلب عمل تطوعي شبابي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طوني سليمان فرنجيه

د. انطونيو انطوان حليس فرنجيه

ريبيكا سمير الحصري

انطونيو سايد فرنجيه

شادي انطونيوس سعد

انطوان ريمون غالب فرنجيه

انطوان يوسف فنيانوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي انطونيوس سعد.

{WORK SMART ASSOCIATION (WSA(}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق