ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ورابطة آل ملص الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19126 تاريخ 14/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ورابطة آل ملص الإجتماعية»
مركزها: المنية - زوق شاهين - العقار رقم 3768 - القسم رقم 5 بلوك A - ملك حسام احمد ملص - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - نشر الثقافة والتوعية بين افرادها وأفراد المجتمع المدني.
2 - إعداد دراسات تدريب وتأهيل في المجال العلمي والتربوي.
3 - إقامة محاضرات لجميع الفئات العمرية لتطوير الفكر والقضاء على الأمية.
4 - نشر المحبة والوفاق بين أعضائها ومجتمعهم.
5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والعمل على تنفيذ المشاريع البيئية والصحية.
6 - تنظيم دورات ترفيهية وطبية وإسعافات أولية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسماعيل احمد ملص
جهاد محمود ملص
هلال نظير ملص
احمد عمر ملص
حسن سعيد ملص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسماعيل احمد ملص.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق