All legislation

علم وخبر Notice of association No. 536 16/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «العصر الذهبي الجديد» مركزها: كفرقوق - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
536
Date
16/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1600-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 536 تاريخ 16/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العصر الذهبي الجديد»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19334 تاريخ 18/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«العصر الذهبي الجديد»

مركزها: كفرقوق - شارع البركة - ملك لطفي عربي - قضاء راشيا.

غايتها: 1 - العمل الإجتماعي بأوجه متعددة (محاضرات توعية - لقاءات شبابية تثقيفية - دورات تدريبية وتأهيل ...).

2 - مساعدة المحتاجين والعوزة وذوي الدخل والدخل المحدود....

3 - توجيه الشباب الصاعد ومساعدته على تحقيق أهدافه وخلق فرص عمل جديدة له...

4 - دعم الشباب في الحصول على سكن من خلال إجراء تعاقد مع شركات ومتعهدي بناء...

5 - تغطية تكاليف العلاج والدواء الذي لا تغطيه الدوائر الرسمية والجمعيات الأخرى...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جمانه محمود عربي

لطفي سامي عربي

مايا مفيد مرعي درغام

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا مفيد مرعي درغام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق