All legislation

قرار Decision No. 1 03/03/2017

الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي والمسندة الى تقرير اللجنة الفنية وتقرير لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية في جلستها المنعقدة في 21/10/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/3/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده