المادة 1
يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
قرار Decision No. 1 03/03/2017
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي والمسندة الى تقرير اللجنة الفنية وتقرير لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية في جلستها المنعقدة في 21/10/2016 .
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/3/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده