All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 03/03/2017

الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البتروكيميائية Master of Science in Petrochemical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع:مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2011

قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011

اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة البتروكيميائية

& Master of Science in Petrochemical Engineering

تعتبر شهادة ماستر العلوم في الهندسة البتروكيميائية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الهندسة البتروكيميائية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الهندسة الكيمائية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 146 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة على الاقل، بحيث يحتسب 12 رصيدا من برنامج الاجازة المذكور ضمن ارصدة الماستر ويستكمل الطالب 18 رصيدا من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو وثلاثة ارصدة لمشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماستر ثلاثين رصيدا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداءً من العام الجامعي 2015 - 2016.