All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 03/03/2017

الاعتراف بماستر في الفنون المعاصرة Master en Arts Contemporain Master of Arts in Contemporary Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1602-1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978

اسم الشهادة: ماستر في الفنون المعاصرة

Master en Arts Contemporains

& Master of Arts in Contemporary Art

تعتبر شهادة الماستر في الفنون المعاصرة التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الفنون المعاصرة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الفنون والتواصل البصري والرقمي، أو المسرح، أو السينما والتلفزيون، أو التصميم، أو الهندسة الداخلية أو العمارة وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ارصدة رسالة بحث أو 3 أرصدة مشروع تخرج وتدريب. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015 - 2016.