All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 16/03/2017

تذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة، مشتركي الهاتف الثابت ان دفع فواتير الهاتف يتم عبر صناديق القبض العائدة لوزارة الاتصالات المنتشرة على جميع الاراضي اللبنانية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
16/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 16/03/2017
Source
Lebanese University

تُذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة، مشتركي الهاتف الثابت ان دفع فواتير الهاتف يتم عبر صناديق القبض العائدة لوزارة الاتصالات المنتشرة على جميع الاراضي اللبنانية.

كما تُذكرهم انها اعتمدت اكثر من طريقة لتيسير الدفع على المشتركين من خلال التعاقد مع شركات: BOB، OMT، وليبان بوست ومن خلال التوطين في المصارف او من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية.

وحيث ان الغالبية العظمى من المشتركين يفضلون الدفع على صناديق فواتير الوزارة وحيث انهم يستمهلون الدفع حتى اليومين الاخيرين من مهلة التسديد اي في 13 و14 من الشهر مما يُسبب الازدحام على صناديق القبض الذي بدوره ينعكس ضغطا نفسيا وتعبا جسديا على المواطنين وعلى الموظفين على حد سواء.

لذا تتمنى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات على المواطنين الكرام المبادرة الى تسديد فواتيرهم الهاتفية عند طرحها للتحصيل ابتداء من الخامس عشر من كل شهر وحتى نهاية فترة الطرح في الرابع عشر من الشهر التالي، وعدم الانتظار الى انتهاء مهلة الدفع، تجنبا للازدحام على صناديق القبض وللمشكلات التي قد تطرأ.