المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي الهبارية الرياضي» مركزه: الهبارية، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 53 24/02/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي الهبارية الرياضي» المسجل تحت رقم 214/د تاريخ 18/1/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/3/2016
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 17211 تاريخ 29/10/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي الهبارية الرياضي» مركزه: الهبارية، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
ياسر محمد شقير - فياض محمد زاهر - يوسف ياسين اسماعيل - مسلم علي عيسى - نزار نجيب ياسين - زاهر محمد زاهر - محمد عزات ياسين.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش