All legislation

قرار Decision No. 53 24/02/2017

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي الهبارية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1603-1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي الهبارية الرياضي» المسجل تحت رقم 214/د تاريخ 18/1/2016

بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/3/2016

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 17211 تاريخ 29/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي الهبارية الرياضي» مركزه: الهبارية، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

ياسر محمد شقير - فياض محمد زاهر - يوسف ياسين اسماعيل - مسلم علي عيسى - نزار نجيب ياسين - زاهر محمد زاهر - محمد عزات ياسين.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش