المادة 1
قُبِلَ السيد البر دوميط القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 376 21/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/2/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبِلَ السيد البر دوميط القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي