All legislation

مرسوم Decree No. 389 21/03/2017

قبول هبة مقدمة من الدكتور عماد التن وعقيلته السيدة رولاند التن لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
389
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 389 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الدكتور عماد التن وعقيلته السيدة رولاند التن لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في سدني، وهي عبارة عن خزانة حائط تقدر قيمتها بحوالي /4.882.000/ل.ل. (أربعة ملايين وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل