All legislation

مرسوم Decree No. 386 21/03/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «فوليك اوتوموتيف» والسيدين جبران حنا ونديم توتل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
386
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1608-1609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 386 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017 وبتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «فوليك اوتوموتيف» والسيدين جبران حنا ونديم توتل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /279.845.000/ل.ل (فقط مئتان وتسعة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب

2016

جيب

2016

بيك آب

2016

جيب

2017

جيب

2017

جيب

2016

سياحية

2017

Ford Explorer

1FM5K8B82GGC77005

Ford Explorer

1FM5K8B8XGGC77012

Ford F150

1FTMF1EFXGKE07650

Gmc Terrain

2GKFL8E3XH6118003

Gmc Terrain

2GKFL8E34H6118501

Gmc Terrain

2GKFL8E34G6338123

Nissan Sunny

MDHBBAN17Z0712231

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل