إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017 وبتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «فوليك اوتوموتيف» والسيدين جبران حنا ونديم توتل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /279.845.000/ل.ل (فقط مئتان وتسعة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب
2016
جيب
2016
بيك آب
2016
جيب
2017
جيب
2017
جيب
2016
سياحية
2017
Ford Explorer
1FM5K8B82GGC77005
Ford Explorer
1FM5K8B8XGGC77012
Ford F150
1FTMF1EFXGKE07650
Gmc Terrain
2GKFL8E3XH6118003
Gmc Terrain
2GKFL8E34H6118501
Gmc Terrain
2GKFL8E34G6338123
Nissan Sunny
MDHBBAN17Z0712231
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل