All legislation

مرسوم Decree No. 387 21/03/2017

قبول هبة مقدمة من مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات - القبيات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش طبابة منطقة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
387
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1609-1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 387 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات - القبيات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - طبابة منطقة الشمال.

نوع العتاد

الكمية

8

4

4

تقدر قيمة الهبة بحوالي /8.220.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين ومئتان وعشرون ألف ليرة لبنانية).

PC Core i5 3.2 GHZ

Printer Epson LQ--690

Printer Epson LQ--350

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل