All legislation

مرسوم Decree No. 388 21/03/2017

قبول هبة مقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Lister قوة 10 KVA، وتقدر قيمته بحوالي /14.250.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل