المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Lister قوة 10 KVA، وتقدر قيمته بحوالي /14.250.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 388 21/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Lister قوة 10 KVA، وتقدر قيمته بحوالي /14.250.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل