المادة 1
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، والمقدمة من جمعية مصارف لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
مرسوم Decree No. 390 21/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، والمقدمة من جمعية مصارف لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
تودع الهبة في حساب خزينة الجيش اللبناني لدى مصرف لبنان وفقا لما يلي:
ACCOUNT NAME: TRESORERIE DE L'ARME
ACCOUNT NO: 01 001 75006 1114 LBP
IBAN: LB35 0999 0000 0001 0017 5006 1114
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل