المادة 1
ألغيت الاجازة المعطاة للسيد صقر فخري بفتح مدرسة خاصة في الشياح - طريق المطار باسم «مدرسة المروج».
مرسوم Decree No. 375 21/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 13451 تاريخ 25/7/1963 القاضي بإعطاء السيد صقر فخري اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، داخلية، وخارجية، مختلطة، نهارية، ومسائية في الشياح.
بناء على القرار رقم 172 القاضي بإطلاق تسمية مدرسة المروج على هذه المدرسة.
بناء على القرار رقم 1112 تاريخ 17/12/1971 القاضي بتحويل المدرسة الى ثانوية ويحدد عدد التلامذة ب /1200/ تلميذاً وتلميذة من بينهم /120/ تلميذاً داخلياً.
بناء على تنازل السيد صقر فخري عن اجازة المدرسة للسيد مروان اسحق حنا والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت السيد جان ابو خالد تحت الرقم 3507/2501 تاريخ 5/7/1974 .
بناء على تنازل ورثة المرحوم مروان اسحق حنا والمسجل لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامة تحت رقم 1855/2017 تاريخ 20/1/2017 لمصلحة السيد اسحق مازن مروان حنا.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسحق مازن مروان حنا المسجل بالرقم 4686/12 تاريخ 27/7/2016 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة الى اسمه.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
ألغيت الاجازة المعطاة للسيد صقر فخري بفتح مدرسة خاصة في الشياح - طريق المطار باسم «مدرسة المروج».
أجيز للسيد اسحق مازن مروان حنا فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /4990/ من منطقة الشياح العقارية باسم «مدرسة المروج».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده