All legislation

مرسوم Decree No. 378 21/03/2017

نقل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
378
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 378 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 414/1 تاريخ 17/11/1970 المتضمن الترخيص للدكتور انطوان شفيق عساف بإنشاء مستشفى في عبرا الجديدة - صيدا - بالعقار رقم 565

بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 256/1 تاريخ 30/6/1992 المتضمن نقل الترخيص باستثمار المستشفى الكائن على العقار رقم 565 في عبرا الجديدة - صيدا - من اسم الدكتور انطوان شفيق عساف الى اسم الدكتور عبد الرحمن محمد النقيب،

بناء على الطلب المقدم من جمعية سانت ايلي - عبرا - (مركزها عبرا - قضاء صيدا - علم وخبر رقم 178 تاريخ 3/2/2015 والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 12357/3/2015 تاريخ 19/4/2015 والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص المذكور اعلاه الى اسمها بالاستناد الى التنازل عن الترخيص بالاستثمار الموقع من الدكتور عبد الرحمن محمد النقيب لمصلحة وقف فقراء طائفة الروم الكاثوليك في صيدا والمصدق لدى كاتب عدل صيدا الاستاذ مصطفى محمد كيلو بالعدد 10327/98 تاريخ 3/11/1998 والى الافادة العقارية الشاملة المرفقة بالطلب الصادرة بتاريخ 23/9/2014 المثبتة ملكية العقار والى سند التمليك المرفق.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 565 من منطقة عبرا العقارية - صيدا - من اسم الدكتور عبد الرحمن محمد النقيب الى اسم جمعية سانت ايلي - عبرا - التابعة لمطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك - ملك وقف فقراء طائفة الروم الكاثوليك في صيدا - يكون من الفئة الثانية كدار للعجزة والمسنين وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /40/ سريرا.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجهة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني