All legislation

مرسوم Decree No. 379 21/03/2017

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
379
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1612-1613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 379 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 7366 تاريخ 9/1/2012 المتضمن نقل الترخيص بانشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - الى اسم شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بملكها،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1792/1 تاريخ 9/11/2012 المتضمن نقل الترخيص باستثمار مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - الى اسم شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بملكها،

بناء على الطلب المقدم من مستشفى شتورة لشركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. (سجل تجاري في البقاع رقم 2586/96) والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 25129/3/2015 تاريخ 9/7/2015 والرامي لتعديل انشاء المستشفى الخاص المذكور اعلاه بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على ذات العقار،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 5138/م ه تاريخ 8/8/2016

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الترخيص بإنشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - ملك شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على ذات العقار وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /135/ سريرا.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة اشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل الشركة صاحبة العلاقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني