ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 7366 تاريخ 9/1/2012 المتضمن نقل الترخيص بانشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - الى اسم شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بملكها،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1792/1 تاريخ 9/11/2012 المتضمن نقل الترخيص باستثمار مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - الى اسم شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بملكها،
بناء على الطلب المقدم من مستشفى شتورة لشركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. (سجل تجاري في البقاع رقم 2586/96) والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 25129/3/2015 تاريخ 9/7/2015 والرامي لتعديل انشاء المستشفى الخاص المذكور اعلاه بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على ذات العقار،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 5138/م ه تاريخ 8/8/2016
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الترخيص بإنشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية - قضاء زحلة - ملك شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على ذات العقار وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /135/ سريرا.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة اشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل الشركة صاحبة العلاقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني