إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة إذاعة صوت الغد بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 263 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 11/2/2016 ورقم 6 تاريخ 2/2/2017،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بالتفرغ عن اسهم وذلك وفقاً لما يلي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
ورثة ادمون الخوري فرنسيس يمين
كريستينا يمين
/1750/ سهم
جوزيف الجعيتاني
لودي يمين
/2500/ سهم
المجموع: (أربعة آلاف ومئتان وخمسون سهما)
/4250/ سهم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح