All legislation

مرسوم Decree No. 382 21/03/2017

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
382
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 382 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة إذاعة صوت الغد بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 263 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 11/2/2016 ورقم 6 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بالتفرغ عن اسهم وذلك وفقاً لما يلي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

ورثة ادمون الخوري فرنسيس يمين

كريستينا يمين

/1750/ سهم

جوزيف الجعيتاني

لودي يمين

/2500/ سهم

المجموع: (أربعة آلاف ومئتان وخمسون سهما)

/4250/ سهم

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح