All legislation

مرسوم Decree No. 380 21/03/2017

العدول عن مرسوم المنفعة العامة رقم 15539 تاريخ 25/10/2005 العائد لاعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
380
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 380 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 15539 تاريخ 25/10/2005 العائد لاعتبار الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على كتب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 7036/م تاريخ 9/11/2007 ورقم 177/م تاريخ 13/8/2013 ورقم 6478/م تاريخ 1/8/2015 التي تضمنت عدم الحاجة الى المشروع المذكور أعلاه،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 31/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ترقين إشارة المرسوم رقم 15539 تاريخ 25/10/2005 عن الصحائف العينية للعقارات المستملكة ذات الأرقام: 2967 - 2968 - 315 - 318 - 319 - 3686 - 3687 - 3685 - 357 - 358 - 359 و360 من منطقة عجلتون العقارية - قضاء كسروان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل