المادة 1
العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 380 21/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 15539 تاريخ 25/10/2005 العائد لاعتبار الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،
بناء على كتب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 7036/م تاريخ 9/11/2007 ورقم 177/م تاريخ 13/8/2013 ورقم 6478/م تاريخ 1/8/2015 التي تضمنت عدم الحاجة الى المشروع المذكور أعلاه،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 31/10/2016،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
ترقين إشارة المرسوم رقم 15539 تاريخ 25/10/2005 عن الصحائف العينية للعقارات المستملكة ذات الأرقام: 2967 - 2968 - 315 - 318 - 319 - 3686 - 3687 - 3685 - 357 - 358 - 359 و360 من منطقة عجلتون العقارية - قضاء كسروان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل